( 12 ) فصل : ولا يكره زمزم ; لأنه ماء طهور ، فأشبه سائر المياه . وعنه : يكره لقول الوضوء والغسل بماء لا أحلها لمغتسل ، لكن لمحرم حل وبل ; ولأنه يزيل به مانعا من الصلاة ، أشبه إزالة النجاسة به . العباس
والأول أولى ، وقول لا يؤخذ بصريحه في التحريم ، ففي غيره أولى ، وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله ، كالماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفه ، أو اغتسل منه . العباس