ما يدفعه الشخص ليتوصل به إلى حقه هل يسمى رشوة؟

30-7-2018 | إسلام ويب

السؤال:
أنا يمني، وأعمل في دولة ليبيا، وكنت أضع أموالي وديعةً في البنوك الليبية دون فوائد، ونظرًا لظروف الحرب، لا تتوفر سيولة مالية تسمح لي بسحب كامل المبلغ، ومسموح لي بسحب القليل جدًّا كل شهر؛ مما سيضطرني إلى الانتظار سنوات حتى أسترد كامل قيمة الوديعة، مع العلم أن أهل البلد الأصليين مسموح لهم بسحب مبالغهم في شكل عملات أخرى –كدولار، ويورو-، وغير مسموح لباقي الجنسيات الأخرى، ولديّ ظروف مفصلية في حياتي، تستدعي مغادرتي للبلد بأسرع وقت، فبعض الأصدقاء عرفوني بموظفين في البنك سيعطونني كامل المبلغ، مقابل عمولة بنسبة 5% منه، فهل أعتبر بذلك أني دفع لهم رشوة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحتى لو اعتبر ذلك رشوة، فإنه لا يحرم عليك بذلها؛ فإن الرشوة المحرمة هي التي تبذل لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أو يتوصل بها المرء إلى ما ليس بحقه.

وأما ما تعين سبيلًا يتوصل به المرء إلى حقه، أو يدفع به ظلمًا أو ضررًا عن نفسه، فإنه جائز عند جمهور العلماء، ويكون الإثم عندئذ على الآخذ دون المعطي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 307339 وما أحيل عليه فيها.

وعلى ذلك؛ فإن لم يجد السائل طريقة للوصول إلى ماله إلا ببذل شيء منه لهذا الموظف، فلا حرج عليه في ذلك، ويكون الإثم على الموظف وحده دون السائل.

والله أعلم.

www.islamweb.net