حكم استفادة الأبناء من أموال أمهم الربوية

19-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
والدتي قد أودعت ـ كودائع بنكية ـ مبالغ من المال في أحد البنوك منذ عدة سنوات حتى تعيننا ـ أنا وأختي ـ على الزواج. والآن وقد اهتديت بفضل من الله وأخاف أن أقترب من هذه الأموال، خصوصا وهذه الأموال بها شبهة الربا حاولت أن أقنع أمي بالتخلص من هذه الأموال إلا أنها رفضت على أساس أن الزواج يحتاج الكثير من الأموال، وعدم قناعتها بشبه هذه الأموال، أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فعليك أن تستمر في مناصحة والدتك هداها الله، وأن تبين لها خطورة الربا وأنه موجب للعنة الله تعالى لآكله ومؤكله، وأن تحثها على إيداع مالها في بنك يتعامل وفق ضوابط الشريعة، أو تضارب به فيتجر لها فيه ثقة مأمون، فإن استجابت فالحمد لله، وإلا فإنك تكون قد أديت ما عليك وليس عليك من وزرها شيء، وإذا أعطتك شيئا من هذه الفوائد فلا يجوز لك الانتفاع به إن كنت غنيا، وأما إن كنت فقيرا محتاجا لهذه الفوائد في زواجك أو غيره من الحاجات الضرورية فلا حرج عليك في الانتفاع بهذه الفوائد في هذه الحال ولا تكون حراما عليك، وانظر الفتويين رقم: 69821، ورقم: 139053.

والله أعلم.

www.islamweb.net