الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام تكليف أحد الشركاء بإدارة المشروع، وكيفية إنهاء الشراكة

السؤال

أريد معرفة كيفية توزيع الأرباح بين شريكين متساويين في رأس المال، ولكن أحدهما يدير المشروع، مع العلم أن رأس المال قد زاد؟
وهل بعد انتهاء المشروع يتقاسمان رأس المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أحد الشريكين يدير المشروع، فلا حرج أن يخصص له في مقابل هذه الإدارة نسبة زائدة من الربح يُتفق عليها بين الشريكين.

كما يمكن أن يجعل في مقابلها راتب مقطوع، بشرط أن يكون ذلك بعقد مستقل عن عقد الشركة.

جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلام، في المعيار رقم (12) المتعلق بالمشاركة والشركات الحديثة:

- لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة.

- يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات .. بعقد منفصل عن عقد الشركة بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى: 42627.

وعند انتهاء الشركة تقسم موجوداتها بين الشركاء بعد التصفية بحسب حصصهم من رأس المال.

جاء في المعيار السابق من المعايير الشرعية: تنتهي الشركة بانتهاء مدتها، أو قبل ذلك باتفاق الشركاء، أو بالتنضيض الحقيقي للموجودات في حال المشاركة بصفقة معينة، كما تنتهي الشركة بالتنضيض الحكمي، ويعتبر كما لو أن الشركة القائمة قد انتهت وبدئ بشركة جديدة، حيث إن الموجودات التي لم يتم بيعها بالتنضيض الحقيقي، وتم تقويمها بالتنضيض الحكمي، تكون قيمتها هي رأس مال الشركة الجديدة.

وإذا كانت التصفية بانتهاء المدة فإنه يتم بيع بقية الموجودات بالسعر المتاح في السوق، وتستخدم حصيلة تصفية الشركة على النحو الآتي:

(أ) دفع تكاليف التصفية.

(ب) أداء الالتزامات المالية من إجمالي موجودات الشركة.

(ج) تقسيم باقي الموجودات بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا لم تكف الموجودات لاسترداد رأس المال فإنها تقسم بينهم بالنسبة والتناسب (قسمة غرماء). اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى: 471100.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني