الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوج نصرانية عرفيا وطلقها ثلاثا وتريد الإسلام والرجعة لزوجها

السؤال

تزوجت من امرأة مسيحية زواجا عرفيا وطلقتها ثلاث مرات وتريد الرجوع لي وتقول إنها تريد الدخول في الإسلام فهل هناك أي طريقة للرجوع لها أو الزواج منها زواجا شرعيا. شكرا 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق تفصيل القول في حكم الزواج العرفي بالفتوى رقم: 5962. وبناء عليه فإن كان زواجك من هذه المرأة من جنس الزواج الصحيح، فالطلاق بعده معتبر، فتكون هذه الطلقات الثلاث قد وقعت فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة ثم يطلقها، ودخولها في الإسلام لا تأثير له على الطلقات الثلاث، فتبقى محرمة حتى تنكح زوجا غيرك، لعموم قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.

وإن كان زواجك منها من جنس الزنى وليس بزواج فالواجب عليك أولا المبادرة إلى التوبة من الزنا، وراجع شروط التوبة بالفتوى رقم 5450. وإذا لم تكن زوجة أصلا لم تقع هذه الطلقات الثلاث. وفي هذه الحالة إذا دخلت في الإسلام وحسنت سيرتها يمكنك الزواج منها، والولي شرط لصحة هذا الزواج، فإذا لم يكن لها ولي مسلم زوجها القاضي الشرعي، فإن لم يوجد فلها أن توكل رجلا عدلا من المسلمين ليتولى تزويجها. وانظر الفتوى رقم: 187583. وإذا بقيت على نصرانيتها فزواجك منها جائز إن استقام أمرها وظهرت عفتها من الزنا، والتأكد من مثل هذا عزيز، ولذا ينبغي الإعراض تماما عن الزواج منها، خاصة وأن من أهل العلم من كره الزواج من الكتابية ولو كانت عفيفة لاعتبارات سبق بيان بعضها بالفتوى رقم: 5315. وابحث عن امرأة مسلمة صالحة بدلا عنها.

وننبه إلى أنه إذا كان الزواج من جنس الزواج المختلف في فساده كالزواج بغير ولي فإنه تترتب عليه آثاره من الطلاق ونحوه، وتراجع الفتوى رقم: 22652.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني