الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحرم على من أحرم قبل الميقات الصيد وقطع الشجر

السؤال

إذا أحرم الشخص للعمرة، أو الحج قبل الميقات مثلا بألف كيلو متر، فهل يحرم عليه الصيد وقطع الشجر أثناء هذه المسافة، أو يحرم عليه من بعد الميقات فقط؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأولى أن لا يحرم الحاج أو المعتمر قبل الميقات المكاني، لأن من أهل العلم من يرى أن الإحرام قبل الميقات مكروه، لكن لو أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه وحرم عليه ما يحرم على المحرم ومن ذلك صيد البر. قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو محرم ـ لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم، وقد نص الله تعالى عليه في كتابه سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم {المائدة :95 } انتهى.

وقال النووي في المجموع: فأجمع من يعتد به من السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه، وحكى العبدري وغيره عن داود أنه قال: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات، وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات، وهذا الذي قاله مردود عليه بإجماع. انتهى.

ويحرم صيد البر في حالتين:
الأولى: أن يكون الصائد محرما، قال الله تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حرما {المائدة:96}.
والثانية: أن يكون الصيد في الحرم ولو لم يكن الصائد محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرم: إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس، وهذه رواية البخاري

أما الأشجار، فلا يحظر على المحرم ولا غيره قطعها ما لم تكن داخل حدود الحرم، ففي مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ ما نصه: النبات والشجر لا علاقة للإحرام بهما، لأن تحريمهما لا يتعلق بالإحرام، وإنما يتعلق بالمكان بالحرم. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 132775.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة